responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 139

لبسه محرم على المحرم و إن لم تكن له يدان و لم يسلك في العنق، كما اذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزروراً، و ليس موضوع الحرمة هنا وجود الازرار، بل استعمال تلك الازرار بعقد بعضها بالبعض الآخر. و هذه الأنواع الأربعة من الثياب محرمة على المحرم، سواء أ كانت مصنوعة من طريق الخياطة أم من طريق آخر، كما اذا كانت مصنوعة من طريق النساجة، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة على نحو لا يسلك في العنق، و لا له يدان أو فتحتان، و لا له ازرار، جاز للمحرم لبسه، اذ لا يصدق على لبسه لبس شي‌ء من هذه الأنواع الأربعة، كما اذا غطّى جسده باللحاف المصنوع بالخياطة، لأن هذا ليس تقمصاً للحاف، و لا ادراعاً له. و قد تسأل: هل يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً ليس بقميص و لا درع و لا سراويل و لا مزرور، و لكن يعوض فيه عن الأزرار بمادة اخرى لاصقة؟ و الجواب: لا يبعد عدم جوازه.

مسألة 110: يجوز للرجل المحرم أن يلبس الطيلسان شريطة أن لا يشد ازراره أو ينزعها،

كما أنه يجوز له أن يلبس الملبد، و هو الثوب الذي تستعمله الرعاة شريطة أن لا يكون لبسه على أحد الانحاء الأربعة، و الحزام و الهميان الذي يوضع فيه النقود، و رباط العنق و ان كانت مصنوعة من طريق الخياطة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست