responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140

مسألة 111: الاقوى أن لا يعقد الازرار في عنقه،

و لا مانع من عقده في غير عنقه، كما أنه لا بأس بأن يغرزه بابرة و نحوها، و لا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه و إن كان الأولى تركه.

مسألة 112: اذا لبس المحرم أحد الأثواب الأربعة،

فان كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً فلا كفارة عليه، و ان كان عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة و إثم، و أما اذا كان لبسه للاضطرار، فهل فيه كفارة؟ و الجواب: انه لا كفارة فيه على الأظهر، كما أنه لا اثم، و أما الجاهل البسيط، فان كان مقصراً فيلحق بالعامد العالم، و إن كان قاصراً فيلحق بالجاهل المركب، و لا كفارة عليه.

2 لبسُ الخُفّ و الجورب

مسألة 113: لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف و الجورب و هو محرم،

و أما لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم فهل هو جائز أم لا؟ لا يبعد جوازه، و إن كان الأحوط و الأجدر الاجتناب عنه. و أما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس، بأن يضع عليه منديلًا مثلًا فهو جائز و لا اشكال فيه، نعم اذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبههه و اضطر الى لبس الخف جاز.

مسألة 114: اذا لبس الخف أو الجورب،

فان كان جاهلًا‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست