responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138

23 الصَّيدُ في الحَرَمُ

مسألة 108: يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة،

بل على كل مكلف و إن لم يكن محرماً، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم، و لهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الاحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم.

النوع الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة،

و هو أمور:

1 لبس الملابس الاعتيادية:

مسألة 109: يحرم على الرجل المحرم لبس الملابس الاعتيادية،

كالقميص و هو الثوب الذي يسلك في العنق، فان كل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً، و الدرع و هو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما، و كل ثوب من هذا القبيل يسمى بالدرع، و هو محرم و إن لم يسلك في العنق كالعباءة، فان الحرمة هنا ليست مرتبطة بادخال اليدين فعلًا في يدي العباءة و نحوها، فانه لو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً. و السراويل و هو الثوب الذي يستر به العورة، و الثوب المزرور و هو الثوب الذي فيه ازرار يعقد بعضها ببعض، فان‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست