responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 292

كمال التأمل كغضب و جوع و عطش و حزن و فرح غالب و نعاس و ملالة و مرض مقلق و حر مزعج و برد مؤلم و مدافعة الأخبثين و نحو ذلك ما لم يتضيق وجوبه فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلك من إدراك الصواب صحت فتواه على كراهة لما فيه من المخاطرة.

الثالثة

[3-] إذا أفتى في واقعة ثم تغير اجتهاده‌

و علم المقلد برجوعه من مستفت أو غيره عمل بقوله الثاني فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجز العمل به و إن كان قد عمل به قبل علمه بالرجوع لم ينقض و لو لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فكأنه لم يرجع في حقه و يلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل و بعده ليرجع عنه في عمل آخر.

الرابعة

[4-] إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها

فإن ذكر الفتوى الأولى و دليلها أفتى بذلك ثانيا بلا نظر و إن ذكرها و لم يذكر دليلها و لا طرأ ما يوجب رجوعه ففي جواز إفتائه بالأولى أو وجوب إعادة الاجتهاد قولان‌[1]. و مثله تجديد الطلب في التيمم و الاجتهاد في القبلة و القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة.

الخامسة

[5-] لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الأيمان‌

و الأقارير و الوصايا و نحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم‌[2].


[1]-« شرح المهذّب» ج 1/ 78.

[2]- راجع« أعلام الموقّعين» ج 4/ 289- 291؛« صفة الفتوى»/ 36.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست