[1-] يلزم المفتي أن
يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال
ثم له الاقتصار على
الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي[2]
كفاه ترجمة عدلين و قيل يكفي الواحد لأنه خبر[3].
و له الجواب كتابة و إن كانت على خطر و كان بعض السلف[4] كثير الهرب من الفتوى في الرقاع لما
يتطرق إليها من الاحتمالات فإن لكل حرف من لفظ
[2]- يعني لم يعرف المفتي لسان المستفتي، و يأتي
أيضا في أحكام المستفتي و آدابه، المسألة السابعة، الصفحة 306، قول المؤلّف:« و لو
لم يعرف لغة المفتي افتقر إلى المترجم العدل، و هل يكفي الواحد أم يشترط عدلان؟
وجهان؛ أجودهما الثاني» و على هذا فالصحيح هنا:« لسان المستفتي» كما في المخطوطات
و« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72، و لكن في المطبوعات
إلّا« ع»:« لسان المفتي» بدل« لسان المستفتي» و هو غلط قطعا.
[3]- قاله النووي في« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و ابن
الصلاح في« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72.
[4]- هو القاضي أبو حامد المرورودي، كما في« شرح
المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72.
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 293