responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293

النوع الثالث في آداب الفتوى‌

و فيه مسائل‌[1] الأولى‌

[1-] يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال‌

ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي‌[2] كفاه ترجمة عدلين و قيل يكفي الواحد لأنه خبر[3]. و له الجواب كتابة و إن كانت على خطر و كان بعض السلف‌[4] كثير الهرب من الفتوى في الرقاع لما يتطرق إليها من الاحتمالات فإن لكل حرف من لفظ


[1]- لاحظ« شرح المهذّب» ج 1/ 79- 87.

[2]- يعني لم يعرف المفتي لسان المستفتي، و يأتي أيضا في أحكام المستفتي و آدابه، المسألة السابعة، الصفحة 306، قول المؤلّف:« و لو لم يعرف لغة المفتي افتقر إلى المترجم العدل، و هل يكفي الواحد أم يشترط عدلان؟ وجهان؛ أجودهما الثاني» و على هذا فالصحيح هنا:« لسان المستفتي» كما في المخطوطات و« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72، و لكن في المطبوعات إلّا« ع»:« لسان المفتي» بدل« لسان المستفتي» و هو غلط قطعا.

[3]- قاله النووي في« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و ابن الصلاح في« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72.

[4]- هو القاضي أبو حامد المرورودي، كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست