responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291

النوع الثاني في أحكام المفتي و آدابه‌

و فيه مسائل الأولى‌[1]

[1-] الإفتاء فرض كفاية

و كذا تحصيل مرتبته فإذا سئل و ليس هناك غيره تعين عليه الجواب و إن كان ثم غيره و حضر فالجواب في حقهما فرض كفاية و إن لم يحضر إلا واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر ففي تعيين الجواب على الحاضر وجهان و إذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها كفاية فإن أخلوا جميعا بالسعي اشتركوا جميعا في الإثم و الفسق و لا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض بل بوصوله إلى المرتبة لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت و غيره و لا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول و إن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية مع احتماله.

الثانية ينبغي‌

[2-] ألا يفتي في حال تغير خلقه و شغل قلبه‌

و حصول ما يمعنه من‌


[1]- لاحظ« شرح المهذّب» ج 1/ 75- 79.

اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست