اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 260
الخامس و الثلاثون
[35-] إذا ناوله الشيخ
شيئا تناوله باليمنى
و إذا ناوله هو شيئا
ناوله إياه باليمنى فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها ثم دفعها إليه و لا
يدفعها إليه مَطْوِيَّةً إِلَّا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك. و إذا أخذ من
الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها ثم يطويها أو يتربها
هو. و إذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيأ لفتحه و القراءة فيه من غير احتياج
إلى إدارته فإن كان للنظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك و يعين له المكان. و لا
يرمي إليه الشيء رميا من كتاب أو ورقة أو غيرهما و لا يمد يده إليه إذا كان بعيدا
و لا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذه منه أو إعطائه بل يقوم إليه قائما و لا
يزحف زحفا. و إذا قام أو جلس بين يديه لشيء من ذلك فلا يقرب منه كل القرب و لا
يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته و نحوهما كما
تقدم[1].
السادس و الثلاثون
[36-] إذا ناوله قلما
ليكتب به فليعده[2] قبل
إعطائه إياه للكتابة
و يتفقد أوصافه و يفرق
بين سنيه إن كانتا ملتصقتين. و إن وضع بين يديه دواة فلتكن مفتوحة الأغطية مهيأة
للكتابة منها. و إن ناوله سكينا فلا يصوّب إليه شفرتها و لا نصابها و يده قابضة
على الشفرة بل يكون عرضا و حد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل
جاعلا نصابها على يمين الأخذ.
السابع و الثلاثون
[37-] إذا ناوله سجادة
ليصلي عليها نشرها أولا
و أولى منه أن يفرشها هو
عند قصد ذلك. قال بعض العلماء[3] و إذا فرشها
و كان فيها صورة محراب تحرى به القبلة إن أمكن و إن كانت مثنية جعل طرفيها إلى
يسار المصلي انتهى.
[1]- في الأمر التاسع عشر من القسم الثاني من
النوع الثالث من هذا الباب، ص 252- 253.