اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 261
و لا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة و لا يصلي عليها إذا كان
المكان طاهرا إلا إذا اطردت العادة باستصحابها و استعمالها بحيث لا يكون شعارا على
الأكابر و المترفعين كما يتفق ذلك ببعض البلاد.
الثامن و الثلاثون
[38-] إذا قام الشيخ
بادر القوم إلى أخذ السجادة
إن كانت مما تنقل له و
إلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج إليه و إلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ و
يقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى بخدمته و القيام بحاجته و قد قيل أربعة لا يأنف
الشريف منهن و إن كان أميرا قيامه من مجلسه لأبيه و خدمته للعالم الذي يتعلم منه و
السؤال عما لا يعلم و خدمته للضيف[1].
التاسع و الثلاثون
[39-] أن يقوم لقيام
الشيخ و لا يجلس و هو قائم
و لا يضطجع و هو قائم أو
قاعد بل لا يضطجع بحضرته مطلقا إلا أن يكون في وقت نوم و يأذن له و الأجود حينئذ
أن لا ينام حتى ينام الشيخ إلا أن يأمره بالنوم فيطيعه.
[40-] إذا مشى مع شيخه
فليكن أمامه بالليل و وراءه بالنهار
إلا أن يقتضي الحال خلاف
ذلك لزحمة أو غيرها أو يأمره الشيخ بحالة فيمتثلها. و يتعين أن يتقدم عليه في المواطئ
المجهولة الحال لوحل أو حوض مثلا و المواطئ الخطرة و يحترز من ترشيش ثياب الشيخ و
إذا كان في زحمة صانه عنها بيديه أما من قدامه أو من ورائه. و إذا مشى أمامه التفت
إليه بعد كل قليل فإن كان وحده و الشيخ يكلمه حالة المشي و هما في ظل فليكن عن
يمينه كالمأموم مع الإمام و يخلي له الجانب اليسار لعله يبصق أو يمتخط و قيل عن
يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه و يعلم الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان
إن لم يعلم الشيخ به[3].
[1]-« تفسير الرازيّ» ج 2/ 185؛« تذكرة السامع»/
110،« جامع بيان العلم و فضله» ج 1/ 164؛« عيون الأخبار» ج 2/ 128. و نظيرها في«
البيان و التبيين»/ 249.