الصبي بماله أن يفعله [1] و إقرار العبد فيما يتعلّق بالتجارة- على ما في التذكرة [2]- إلّا أنّ صريحه في كثير من الموارد الاستناد إلى القاعدة، كما في إقرار الوليّ الإجباري بالعقد على المولّى عليه، و جزم بسماع الدعوى عليه معلّلا بأنّه لو أقرّ لنفع المدّعي لأنّ إقراره ماض [3]. بل تقدّم منه دعوى الإجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربيّ في زمان ملك الأيمان [4]. و كذا فخر الدين حيث أكثر العمل بهذه القاعدة [5]، فظهور المخالفة منه في مسألة الإقرار غير مضرّ، مع إمكان أن يكون مراده عدم الحاجة في تلك المسألة إلى تلك القاعدة، لأنّ مجرّد الإخبار بالرجعة رجوع، من غير حاجة إلى الحكم بمضيّ إقراره، فإنّ الشيء مستند إلى أسبق سببية، فإذا كان أصل الأخبار بالشيء إنشاء له في الحال، لم يحتج إلى إثبات صدق المخبر به بدليل خارج [6].
و كيف كان: فلم نجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسّك، لكن الإجماع على الاستناد إليه في الجملة إنّما ينفع لو علمنا أنّ إهمالهم له في الموارد من حيث وجود المعارض. أمّا إذا ظهر- أو احتمل- كون الإهمال من جهة تفسير القضية بما لا يشمل تلك الموارد أو [7] اختلفوا في التفسير على وجه لا يكون مورد متّفق عليه يتمسّك فيه بهذه القضيّة، لم ينفع الاتّفاق المذكور. فإنّ ظاهر العلّامة في التذكرة في مسألة إقرار الصبي عدم نفوذه و عدم العبرة بكلامه، حتّى