responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 196

فيما له أن يفعله [1]. فالمراد بالموصول عنده في قضية «من ملك» هو البالغ العاقل.

و كذا ظاهر فتواه في القواعد بأنّ المريض لو أقرّ بعتق أخيه و له عمّ فإنّه ينفذ إقراره من الثلث [2] فإنّ الظاهر أنّ مراده: حجب الأخ العمّ في مقدار الثلث من التركة، لا مثل العتق.

و هذا المحقّق الثاني يسلّم شمول القضيّة للصبيّ، لكن ينكر شمولها للإقرار على الغير كما تقدّم من عبارته [3]، حتى في الوليّ الإجباري الذي يظهر من العلّامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامّة و الخاصّة [4]. فإذا لم يكن إقرار الصبي أو الإقرار على الغير مما اتّفق على شمول القضيّة و كان [5] إقرار البالغ العاقل على نفسه داخلا [6] في حديث الإقرار، لم ينفع القضية المجمع عليها في الجملة في مورد من موارد الحاجة، إلّا أن يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلّامة في التذكرة في شمول القضيّة للصبيّ. مع أنّ عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى التأمّل، مع رجوعه عن هذا في سائر كتبه [7] مع دعواه الإجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربي في حال ملكه لأمانه [8]، و ظاهر ان ليس مستند له إلّا القضيّة المذكورة، و لذا يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحّح صدقة الصبي و وصيّته حكم بمضيّ إقراره فيهما. و على عدم العبرة بمخالفة المحقّق الثاني في شمول القضيّة للإقرار على الغير، لأنّ الظاهر ثبوت الاتفاق


[1] تذكرة الفقهاء 2: 145.

[2] قواعد الاحكام 1: 278.

[3] راجع الهامش 4 الصفحة 194.

[4] التذكرة: 2: 145.

[5] ليس في «ع» و «ص»: كان.

[6] في «ع» و «ص»: داخل.

[7] لم نعثر على رجوعه عن هذه الفتوى نعم قال في الإرشاد- بعد عدّه البلوغ من شروط المقرّ-:

و لو أقرّ الصبيّ بالوصيّة صح على رأي.

[8] تذكرة الفقهاء 1: 416.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست