responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 194

إقراره في كل ما ينفذ تصرّفه» ما حاصله: إنّ هذه القضية لا تنقض بعدم سماع دعوى الوكيل فيما وكّل فيه، لأنّها شهادة و ليست بإقرار، إذ الإقرار إخبار بحقّ لازم للمخبر [1] [2].

و ظاهر هذا الكلام: أنّ هذه الكلّية المرادفة لقضية «من ملك» مختصّة بإقرار المالك بما يتعلّق بنفسه لا غيره.

هذا و لكنّ الإنصاف: أنّ القضية المذكورة في الجملة إجماعيّة، بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب- ممّن وصل إلينا كلامهم- إلّا و قد عمل بهذه القضية في بعض الموارد، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، فإنّ من ذكرنا خلافهم إنّما خالفوا في بعض موارد القضية، و عملوا بها في مورد [3] آخر، فإنّ المحقّق الثاني و إن ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد إلّا أنّه وافق الأصحاب في إقرار الصبي بما له أن يفعله، مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلّية [4]، مع أنّه لا يمكن الاستناد إلى غيرها، لأنّ حديث الإقرار مخصّص بالصبي و المجنون لعدم العبرة بكلامهما في الإنشاء و الإخبار.

و العلّامة و ان ظهر منه المخالفة في بعض الموارد، حتّى في مسألة إقرار


[1] قال المحقق الثاني (قدّس سرّه) بعد نقل كلام العلّامة «الصبيّ لا يقبل إقراره و ان اذن له الولي»:

نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منا.

و قال في توضيح قول العلّامة «لو جوّزنا وصيّته في المعروف جوزنا إقراره بها»: لأنّ كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به و قد سبق أنّا لا نجوّز ذلك و هذا- كما ترى- صريح في عدم قبول إقرار الصبي حتّى بالنسبة إلى الوصيّة بالمعروف، انظر جامع المقاصد 9: 201.

نعم ظاهر عبارته أنّ مستند القول بجواز إقرار الصبي- بناء على جواز وصيّته- هي قاعدة «من ملك ..».


[1] في «ش»: على المخبر.

[2] جامع المقاصد 9: 200.

[3] في «ش»: موارد.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست