جواز النافلة إلى غير القبلة، و في جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا في حال الاختيار و نحو ذلك.
فحاصل معنى التسامح الّذي ذكرناه في هذا المقام: أنّه إذا ورد استحباب مطلق و ورد استحباب مقيّد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق، فيحكم باستحباب المطلق و لو في ضمن غير المقيّد، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعيّ ثبت في المقام مردّدا بين المطلق و المقيّد، فافهم و اغتنم.
الرابع عشر
قد يجري [1] في لسان بعض المعاصرين [2] من التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة، فيثبت بها الاستحباب تسامحا.
و فيه نظر، فإنّ الأخبار مختصّة بصورة بلوغ الثواب و سماعه، فلا بدّ أن يكون البلوغ و السماع، و مع ضعف الدلالة لا بلوغ و لا سماع. نعم، قاعدة الاحتياط جارية، لكنّها لا تختصّ بالدلالة الضعيفة، بل تجري في صورة إجمال الدليل و احتماله للمطلوبيّة.
الخامس عشر
إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات الواقعيّة، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.
و المحكيّ عن الذخيرة: أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن