responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171

بالأخبار المذكورة قال: لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل، لا أنّه أمر شرعيّ يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة. انتهى كلامه [1].

أقول: و كأنّه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبيّة، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار، و حينئذ فالحقّ ما ذكره، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب و إدراك مطلوب المولى ليس مستحبّا لا عقلا و لا شرعا، و مع القيد المذكور لم يتعلّق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعيّ، لما عرفت مفصّلا من أنّ الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب، لا باعتبار صدور أمر فيه، فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتّبة في المستحبّات لا يترتّب عليه. لكن قد عرفت أنّ الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبيّة من حيث هو هو. و حينئذ فهو كالمستحبّات الواقعيّة [2].

السادس عشر

يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحبّ من مستحبّ آخر.

أمّا على قاعدة الاحتياط: فواضح، لأنّ طلب المزيّة المحتملة في أحدهما محبوب عقلا. و أمّا على الأخبار: فلأنّ مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض، فيشمله الأخبار، مضافا إلى


[1] ذخيرة المعاد للسبزواري: 4 الوضوءات المستحبّة. و فيه «لا أنّه فرد شرعي تترتّب .. على الأفراد الواقعيّة».

[2] في «ط» فهو كأحد استحباب الواقعيّة. و الصحيح: فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست