responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 313

فالظاهر تقديم قولها، و مع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين، ركونا الى أن النكاح و ان لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات، و الأصل في المعاوضات عدم التغابن، و أصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل بمجرده كما تقدم، فيعضد قولها و يقوى جانبها فيكتفى منها بالحجة الضعيفة و هي اليمين، و ان كان في المسلمة احتمال أيضا.

مسألة:

إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب .. الى ورثته أيضا فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه؟

الجواب:

إذا مات المغصوب منه استحق الوارث، فإن أخذها أو صالح عليها مثلا فهي له، و الا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث، لأن الوارث لا تحسب عليه من التركة إلا ما استقرت يده عليه.

مسألة:

ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني زوجي من قبل مهري أو ملكني، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده، و الوارث ينكر ذلك ما الحكم؟

الجواب:

القول قول الوارث و عليها البينة بدعواها، فان لعلم حلف لها على نفيه.

مسألة:

ما قول خاتمة المجتهدين .. إذا كان .. و جدرانه ثلثاه ملكا لزيد و ثلثة الأخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة، و لم يكن لها متولي شرعي و تعذر الوصول الى حكم الشرع، و عمرو يقرأ القرآن في تلك البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه اجرة تلك الحصة الموقوفة كل يوم، فهل يجوز إعطاء عمرو المذكور اجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا؟ و إذا احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى حصة الوقوف بحيث يكون صرف شيء من المال إليها واقفا على وجه شرعي يمكن

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست