فأنكر الزوج و ذكر القدر و ادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا، و عدم كل منهما البينة، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا؟
الجواب:
هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول و لبيان البحث فيها مضمار واسع، و نحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم هذه المقدمات.
مسألة:
هل النكاح عقد معاوضة أم لا؟
الجواب:
يحتمل الأول، لقوله تعالى «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»[1]، و قوله تعالى «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[2]، و لأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر بالباء و يقال: بكذا، و هذا معنى المعاوضة.
و يحتمل العدم لقوله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً»[3] أي هبة و عطية، و لا يكون العوض هبة و لا يكون البضع لا يملك، و لجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية، و لا كذلك المعاوضات.
مسألة:
هل المدعي من ترك و سكوته، أم من يدعي خلاف الظاهر؟
الجواب:
كل منهما محتمل.
مسألة:
إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة، و التحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف؟
الجواب:
الأصل في المعاوضات عدم التغابن، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين و هو خلاف الظاهر. إذا تقرر هذا فنقول: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الأخر في قدر المهر، فادعت المرأة مهر المثل فما دون، و ادعى هو الأقل