responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 312

فأنكر الزوج و ذكر القدر و ادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا، و عدم كل منهما البينة، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا؟

الجواب:

هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول و لبيان البحث فيها مضمار واسع، و نحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم هذه المقدمات.

مسألة:

هل النكاح عقد معاوضة أم لا؟

الجواب:

يحتمل الأول، لقوله تعالى «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» [1]، و قوله تعالى «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [2]، و لأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر بالباء و يقال: بكذا، و هذا معنى المعاوضة.

و يحتمل العدم لقوله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» [3] أي هبة و عطية، و لا يكون العوض هبة و لا يكون البضع لا يملك، و لجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية، و لا كذلك المعاوضات.

مسألة:

هل المدعي من ترك و سكوته، أم من يدعي خلاف الظاهر؟

الجواب:

كل منهما محتمل.

مسألة:

إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة، و التحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف؟

الجواب:

الأصل في المعاوضات عدم التغابن، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين و هو خلاف الظاهر. إذا تقرر هذا فنقول: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الأخر في قدر المهر، فادعت المرأة مهر المثل فما دون، و ادعى هو الأقل


[1] النساء: 24.

[2] النساء: 25.

[3] النساء: 4.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست