responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 311

و الحاصل أن الشرط مع كونه غير لازم فاسدا مثلا بحيث يكون وجوده كعدمه، فيجب اعتباره بالنسبة إلى دفع الضرر دون غيره، جمعا بين الحقين تمسكا بظاهر «المؤمنون عند شروطهم» و عملا بدلائل عدم لزوم القبض. و ينبغي تنزيل الصحة التي ذكرها (رحمه اللّه) تعالى على ذلك.

مسألة:

ما يقول شيخنا في من يعتريه الجنون أدوارا هل يصح استئجاره للصلاة اليومية أم لا؟ و هل من ملك مئونة السنة و عليه دين هل يستحق الأخذ من الكفارة أم لا؟ و ما صورة نية ركعتي الهدية مع الوصية بهما و عدمهما، و إذا اوصى بصدقة أو إطعام كما هو معتاد البلد، و هل يحتاج إلى النية. و ما وقتها و ما صورتها؟

الجواب:

أما من يعتريه الجنون فعدم استيجاره للصلاة أولى و أحرى، لكن لا يمنع ذلك إذا كان عدلا، و زمان الجنون غير ممتد بحيث يلزم التأخير المنافي للفورية و أما استحقاق المذكور في السؤال المذكور الكفارة فيعيد، إذ لا يعد مسكينا، نعم لو صرف بعض القوت في الدين بحيث يصدق الاسم فالاستحقاق قريب، و أما نية صلاة الهدية فلا بد فيها من القربة مع تعيينها، سواء أوصى بهما الميت أم لا، لأن الموصى لا يصيرهما واجبتين عليه. أما الوجوب على الوصي أو الوارث بالنسبة إلى الإخراج لا الى وجه الفعل.

و الوجه الذي يلخص فيه النية هو الوجه الذي يتعلق بمن يراد الصلاة عنه، و لا شك أن الوجه بالنسبة إلى الميت هو الندب بالاستئجار. و أما الوصية بالصدقة فلا بد فيها من النية، إذ لا بد من القربة في الصدقة، و يمتنع من دون النية. و أما الإطعام فإن علم ارادة قصد الصدقة فلا بد فيه من القربة، و الا فهو من جملة الإحسان يكفي قصد الميت.

مسألة:

تزوج زيد عمرة بمهر قدر مائة، ثمَّ ماتت بعد الدخول، فادعى وراثها على الزوج بالمهر و زعموا انه مهر المثل، و ذكروا أن قدره مائة مثقال مثلا

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست