responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 310

معينا مثلا ليلة الدفن أم لا؟ و هل يصح تكرارهما من الشخص الواحد أم لا؟ و هل يوجد لهما وقتا لم يصليا فيه؟ و هل يرجع المنذور ميراثا أو يصرف في وجوه البر؟

الجواب:

الرواية الواردة بالركعتين المذكورتين لا يحضرني الان صورة لفظهما قريب عليه مقتضاه في ذلك، و أما تكرارهما من شخص واحد فليس ببعيد جوازه، لثبوت أصل الشرعية و عدم وجوبها مع التكرار، و إذا حد الوصي لهما حدا ثمَّ لم يصليها فيه و قد عين عوض فصرفه في وجوه البر أو به لخروجه عن استحقاق الورثة بالوصية حيث تكون نافذة فلا تعود لانتفاء المقيض.

مسألة:

ما يقول شيخنا أدامه اللّه وجه الفرق الذي وصفه صاحب القواعد حيث فرق بين ما لو أقرض بشرط الإبقاء في بلد معين، فبذل المقترض في غيره انه لا يجب على المديون القبول و انتفاء الضرر؟

الجواب:

الفرق صحيح في موضعه، فان الدين قبل الأجل ليس مستحق للمدين، فاذا بذله المديون فقد بذل ما ليس مستحقا، فلا يجب قبوله، إذ لا يجب على المكلف أن يأخذ ما ليس مالا له عند بذله كما انه ليس له المطالبة.

أما القرض فإنه من العقود الجائزة لكل من المقرض و المقترض فسخه و مع الفسخ يثبت الاستحقاق الحال، فيجب القبول من المقرض عند بذله، الا أن يستثنى من ذلك ما إذا شرط المقرض على المقترض الإيفاء في بلد معين، فان الشرط و ان لم يكن لازما عند العقد، الا أنه يجب اعتباره بالنسبة إلى لزوم الضرر و عدمه، فاذا كان على المفترض ضرر في القبض في غير بلد الشرط، كما إذا لزم من جملة تعريضه للتلف لخوف المكان، أو كان لحمله مئونة لم يجب القبض، لأن الشرط الواقع في القبض عدم الضرر المذكور، و قد قال (عليه السلام): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، فاللازم يحتمله اللزوم مما لا يجب فيكون قبوله غير واجب لمكان الضرر، أما مع انتفائه فلا مانع من وجوب القبول، لأن الشرط المذكور لازم، لانتفاء لزوم العقد.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست