بسبب البعد اكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيده معرفة عادتها.
الثاني: انا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح يعين التقدير الأخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب و السنة الدالة على المنع من طلاق الحائض. و لا ريب انه ليس هناك مرجح، و مع انتفائه فكيف يجوز الاقدام على الحكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا مع قيام الدلائل الدالة على المنع و انتفائه العارض، و لا ريب أن الاقدام على حل ما دل ظاهر الكتاب و السنة على تحريمه بمثل هذا التحمل على شفا.
الثالث: انه لو جمع بين الأخبار بالدليل الذي يدل على مدعاه، لزم القول بأن من علم بالحيض قبل الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه ليتناول العموم لهذا الرد بزعمه.
فان قيل: هذا الفرد خرج بالإجماع.
قلنا: أي إجماع يدعي و المفيد و جماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات الكتاب و السنة بما ليس بشيء و انما هو وهم محض و خيال واه، و عبارات الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.
قال في القواعد: و لو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها و ان صادف الحيض [1]. و المفهوم من المصادفة عدم العلم.
و في التحرير: و لو طلق غير المدخول بها، أو التي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر الى آخر جاز طلاقها مطلقا و ان اتفق في الحيض [2].