responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 211

طلاقه على كل حال [1].

و في صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر (عليه السلام): «خمس يطلقهن الرجل على كل حال» و عد منهن زوجة الغائب [2].

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): ان الغائب إذا علم أن امرأته يوم طلقها كانت حائضا يقع الطلاق [3].

و قد جمع الشيخ بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض [4]، فمن علم من حال امرأته انها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، و من يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد من ذلك انتظر تلك الزيادة فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة و انتقالها الى طهر لم يقربها فيه بجماع.

و بمعنى هذا أفتى ابن إدريس، و قال: ان الشيخ رجع عن إطلاق النهاية الى هذا التحقيق في الاستبصار [5].

و افتى العلامة في المختلف باعتبار ثلاثة أشهر كقول ابن الجنيد [6].

و الذي يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الأصولية هو مختار الشيخ في الاستبصار، و ذلك لأن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق لا يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف و التنافي، و لا اطراح بعضها، فلم يبق الا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب


[1] الكافي 6: 80 حديث 7 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال.

[2] الكافي 6: 79 حديث 1 باب: النساء اللاتي يطلقن على كل حال، الفقيه 3: 334 حديث 1615، التهذيب 8: 61 حديث 198، الاستبصار 3: 294 حديث 139.

[3] التهذيب 8: 62 حديث 201، الاستبصار 3: 294 حديث 1040.

[4] الاستبصار 3: 295 ذيل الحديث 1043.

[5] الاستبصار 3: 295 ذيل الحديث 1043، السرائر: 327.

[6] المختلف: 587.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست