و كذا لو تصرف البائع عن المشتري بالوكالة عنه سقط الخيار ان تضمن ذلك الرضى من الجانبين.
و الاشكال يحتمل أن يكون في البائع و المشتري معا، فيكون رجوعا عن الفتوى الى التردد.
و يحتمل أن يكون في أحدهما، و منشؤه اما في البائع، فمن أن التصرف موجب للفسخ و به يحصل الملك للبائع، فلا يقع صحيحا، لأن التصرف انما يقع نافذا إذا كان ملك المتصرف، و من أن المسقط للخيار هو القصد الى التصرف فينفسخ البيع و يعود الملك فيكون التصرف في محله.
و اما في المشتري، فمن التردد في اعتبار إيجاب البيع على نفسه قبل التصرف، و عدمه. و لا ريب أنه في المشتري أضعف، لأنه مالك حقيقة. و تزلزل الملك من طرفه لا يقدح في صحة التصرف، و لو سلم فلزومه يكفي فيه ادنى دليل على الرضى.
و قال في التذكرة: فإن تصرف المشتري سقط الخيار، لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضى بلزوم العقد.
و كذا لو سقط خياره، و لو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره سقط. و لو تصرف البائع فهو فسخ، و لو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف سقط الخياران. و لو لم ينصرف سقط خيار الاذن دون المأمور، لأنه لم يوجد منه تصرف فعلي و لا قولي [1].
و ذكر في آخر أحكام الخيار في سياق الفعل الذي يكون فسخا من البائع و اجازة من المشتري ما يدل على أن الإجازة و التزويج كالبيع في ذلك، و الدال