responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 182

من جملتها الإجارة بإذن البائع سقط خيارهما.

و كذا لو تصرف البائع عن المشتري بالوكالة عنه سقط الخيار ان تضمن ذلك الرضى من الجانبين.

و الاشكال يحتمل أن يكون في البائع و المشتري معا، فيكون رجوعا عن الفتوى الى التردد.

و يحتمل أن يكون في أحدهما، و منشؤه اما في البائع، فمن أن التصرف موجب للفسخ و به يحصل الملك للبائع، فلا يقع صحيحا، لأن التصرف انما يقع نافذا إذا كان ملك المتصرف، و من أن المسقط للخيار هو القصد الى التصرف فينفسخ البيع و يعود الملك فيكون التصرف في محله.

و اما في المشتري، فمن التردد في اعتبار إيجاب البيع على نفسه قبل التصرف، و عدمه. و لا ريب أنه في المشتري أضعف، لأنه مالك حقيقة. و تزلزل الملك من طرفه لا يقدح في صحة التصرف، و لو سلم فلزومه يكفي فيه ادنى دليل على الرضى.

و قال في التذكرة: فإن تصرف المشتري سقط الخيار، لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضى بلزوم العقد.

و كذا لو سقط خياره، و لو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره سقط. و لو تصرف البائع فهو فسخ، و لو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف سقط الخياران. و لو لم ينصرف سقط خيار الاذن دون المأمور، لأنه لم يوجد منه تصرف فعلي و لا قولي [1].

و ذكر في آخر أحكام الخيار في سياق الفعل الذي يكون فسخا من البائع و اجازة من المشتري ما يدل على أن الإجازة و التزويج كالبيع في ذلك، و الدال


[1] تذكرة الفقهاء 1: 537.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست