أن يعمل المقتضي عمله و إذا وقع لازما امتنع فسخه. و حينئذ فلا يبقى للبائع خيار، لأن بقاء الخيار و امتناع الفسخ لا يجتمعان.
و في رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): «ان اقامة المشتري المبيع بخيار له في السوق إيجاب للبيع على نفسه»، و ذلك يدل على السقوط بالفعل المؤذن بالرضى بالبيع.
و قد أطبقوا على أن المشتري إذا تصرف بإذن البائع سقط خيارهما، و كلام الشيخ في المبسوط السابق صريح في ذلك، فإن دلالة قوله: فأما إذا اتفقا على التصرف فيه و تراضيا، الى أن قال: فان الخيار ينقطع في حقهما و يلزم البيع و ينفذ العتق و البيع، فان في تراضيهما بذلك رضى بقطع الخيار [1]، أظهر من أن يحتاج الى البيان.
و قال المحقق ابن سعيد في الشرائع: التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة، و لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره، و لو اذن أحدهما و تصرف الأخر سقط خيارهما [2].
و قال العلامة في التحرير: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار أما ينقل العين كالبيع، أو باشتغالها كالإجارة و الرهن و التزوج مبطل للخيار. و الوجه صحة تصرفه سواء كان البائع أو المشتري على اشكال و لو تصرف المشتري بإذن البائع، أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف و انقطع خيارهما [3]. هذا كلامه.
و هو مع صراحته مشتمل على تعدد التصرفات، و عد الإجارة و الرهن و الربح منها. و فيه دلالة على أن المشتري إذا تصرف شيئا من التصرفات المذكورة التي