responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 160

و يحصل بأربع إذا لم يكن عامدا فيتم ما بقي، و لو تعمد أو لم يبلغ الأربع أعاد، الا انه يعيد مطلقا مع عدم بلوغها، و يعيد على ما بقي من الجمرات دون التي رماها أربعا، فيقتصر على إتمام رميها.

و يجب ذبح الثني من النعم الثلاثة، و يجزئ من الضأن الجذع لسنته، و هو ما كمل له بسبعة أشهر، و الثني من الإبل و هو ما دخل في السادسة، و في غيرها ما دخل في الثانية.

و يشترط فيه إتمام الخلقة و الصحة و أن يكون على كليتيه شحم، و يكفي الظن و ان ظهر بعد الذبح خلافه و لا يجزئ المعيب. و تجب الصدقة بثلثه و إهداء ثلثه و الأكل ناويا عند ذبحه: اذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه.

و يستحب مباشرة الذبح إن أحسنه، و الا جعل يده مع يد الذابح. و ينوي في الصدقة و الإهداء و الأكل: انصدق، أو اهدى ثلث هدي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه.

و يشترط في المهدى اليه الايمان، و في محل الصدقة الفقر معه. و لا ترتيب في الأقسام.

و يجب حلق الرأس أو التقصير كما سبق مقارنا للنية: أحلق أو أقصر للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه. و استدامتها حكما الى آخر الفصل.

و يتعين على المرأة و الخنثى التقصير. و من ليس على رأسه شعر يجزئه إمرار الموسي على رأسه.

و لا يخرج عن منى حتى يأتي بالثلاثة في ذي الحجة، فإن أحل رجع للذبح و الحلق بها طوله، فان تعذر استناب في ذبح الهدي و حلق مكانه واجبا، و بعث

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست