اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 93
التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن ادراك الحواس، فبعد عن الاشتراك بالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره.
و اما الحج و العمرة فلهما تعلق بالزمان و المكان، فتقدمهما على الزمان غير جائز إجماعا، و هل المكان كذلك؟ الأقرب نعم، فلا يجوز تقديم الإحرام على الميقات اقتراحا على الأصح. و هل يجوز لنا ذره؟ قيل: نعم، و الأقرب المنع، إلا في الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه باحرامها، للرواية.
و تجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود اليه إجماعا، فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى.
و الجاهل و الناسي يعودان، فان تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور.
و للحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، و حرمة صيده، و قطع شجره، و أمن داخله، و منعه من أهل الكفر دخولا و دفنا، و تحريم لقطته، و التغليظ على القاتل فيه و تضعيف آجر العابد فيه، و وجوب استقباله في الصلاة و الدفن.
و في سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان، حتى قيل: ان مكة أشرف بقاع الأرض، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه و استلامها، و أنها حرم اللّٰه و حرم رسوله و ابتداء الوحي و الإسلام فيها، و بها ولد سيد البشر (صلى اللّه عليه و آله)، و الوصي، و عدم صحة دخولها بغير إحرام، و تحريم القتال فيها، و اجتماع الناس و الملائكة فيها في كل عام، و أن كل ظلم فيها الحاد حتى شتم الخادم، و الطاعم فيها كالصائم في غيرها.
و قيل بل المدينة، لاستواء الإسلام و ظهوره فيها، و لأمر اللّٰه نبيه بالمهاجرة إليها، و أوجبه على الكل. و كانت محل نصره، و مدفنه، و محل أمره و علو كلمته، و مجتمع أهل الصلاح، و مقام الأئمة، و أحب البقاع الى اللّٰه بالحديث. و نص على أفضلية الصبر على شدتها و لأوائها، و ما بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنة.
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 93