responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 94

قال بعض أهل المشيخة: لا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة. و الظاهر أن موضع قبر رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله) أشرف البقاع، و يتبعها باقي مواضع قبور الأئمة (عليهم السلام)، و بقاع اخرى غيرهما خصها اللّٰه بالفضل و الشرف متفاوتة فيه كالكوفة و بيت المقدس، و المشاهد المشرفة على ساكنها السّلام. و جاء في حائر الحسين مرجحات، و باقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، و ما صلى فيه نبي أو إمام فيه منها فهو أفضل.

و الثغور و مجالس العلم و الذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من الأعمال.

و تتفاضل الأزمنة كشهر رمضان، و الأعياد، و الأيام و الليالي المشهورة.

[25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،

الا الفرق الثلاث إذا التزموا بالشرائط و المرتد فتجري عليه الأحكام الإسلامية، فيقضى فوائت العبادات الواجبة قضاؤها على المسلم. و هل هو مشروط بقبول توبته؟ الأقرب لا، و لا يصح نكاحه ابتداء، و هل الاستدامة كذلك؟ قولان، و الأقرب توقفه على انقضاء العدة. و هل يجب إمهاله للتوبة؟ الأقرب نعم، فيقر على دينه بقدر مدة الإمهال.

و الفطري يهدر دمه، و يزول ملكه، و يحجر على ماله مطلقا [1]. و لا يلحقه رقيقه و لا ولده الأصاغر، و لا يصح سبيه و لا فداؤه، و لا المن عليه، و لا يرث قومه لو مات و ان كان فطريا، و في غيره اشكال، و تبطل تصرفاته في العقود و غيرها.

و هل غير الفطري كذلك؟ اشكال.


[1] لم ترد في ض.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست