responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 92

[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،

و ان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه و الا فتجارة. و كلها اما ان تشترط بالحول أولا، و الثاني الغلات، و الأول ما عداها.

فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. و هل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.

و المشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على الأقرب.

و لا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها، و الدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، و ثمرة الشجرة المتجر بأصلها، و الأقرب ان ذلك ليس من العينية.

و هل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه و ان لم يجب؟ العلامة على الأول [1]، و الشيخ على الثاني [2]، و ابن إدريس على الثالث [3]، و يتفرع على الأقوال فروع.

و اختص الصوم باخترام الشهوات، و الملاءة بطنا و فرجا. و فيه تشبه بالصمدية و موجب لصفاء القلب، و ذكاء العقل، و جودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية و العلوم النظرية،


[1] التحرير 1: 70.

[2] المبسوط 1: 239.

[3] السرائر: 108.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست