responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 91

و يجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة.

و تدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا و ان لم تدرك تكبيرة الركوع على الأصح، و هل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم و لو بقدر الذكر من الطمأنينة على قول، و الأحوط المنع الا أن يدركه حال انحنائه.

و كل من فاتته صلاة واجبة مع تكليفه بها، و إسلامه أو حكمه، و الطهارة من الحيض و النفاس وجب عليه قضاؤها. و كذا فاقد المطهر، لأن فقده لا يرفع السبب على الأقوى، بل منع حكمه. و الاجتزاء بالذكر في الوقت بعيد.

و الترتيب كالفوات واجب مع الذكر، و لو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار و سقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. و كيفيته: أن يأتي بالاحتمالات الممكنة في كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر و العصر فإنه يقدم الظهر على العصر أو عكسه فيصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.

فلو انضاف إليهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، و تصح من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة الأولى.

و لو كان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة و عشرين، حاصلة من ضرب أربعة في ستة. و تصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، و بانضياف العشاء تصعد الاحتمالات الى مائة و عشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة و عشرين و تصح من أحد و ثلاثين فتتوسط العشاء بين خمسة و عشرين مرتين.

و هكذا على هذا النحو، و هو مبرئ للذمة يقينا.

و لو كانت قصرا و تماما و جهل الترتيب احتمل السقوط، و البناء على الظن و الاحتياط فيقضي الرباعيات تماما و قصرا.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست