responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 71

قيل نعم، و الأقرب العدم. و شوبها بالتقية ليس منه، الا مع فرض الأحداث على وجه.

أما قصد الثواب، و الخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان، و كذا قصد الشكر و استجلاب المزيد و الحياء من اللّٰه، و الإفساد هنا أقوى. و لو قصد التعظيم، و المحبة، أو الانقياد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء. و كذا قيل في المهابة، ولي فيه اشكال.

و فعلها لكونه تعالى أهلا انهى مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان، فلو ضم نية الحمية في الصوم، و ملازمة الغريم في السعي و الطواف توجه الاشكال.

و لو ضم ما ليس بلازم و لا مناف، كضم دخول السوق، أو الأكل في نيته الطهارة ففي الصحة اشكال، أقربه العدم.

و لا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب و الندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة و الجنابة في غسل بطل على الأقوى.

و لو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان، و لو اقتصر على الواجب فيهما ففي إجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم.

و نية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا يحتاج إلى أفراد نية لها إجماعا. و نية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة. و هل تستحب نية الإمامة للإمام؟

قولان، أقربهما ذلك، إلا الجمعة و العيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما، لتوقف انعقادها عليها.

أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، و لو اجتمع للواجب سببان- كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب- ففي وجوب التعرض للخصوصيات قولان، أقربهما اجزاء نية الوجوب.

و كذا المتحمل كالمستأجر و المتحمل عن الأب، فلا يجب فيه ذكر النيابة على

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست