responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 70

و القبول إلا لضرورة كالتنفس و السعال، و ما جرت العادة به، الا أن يطيل الزمان، و الاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح.

و طول السكوت في الأذن يبطله، و الكلام إذا كثر. و كذا القراءة و التشهد، و إحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا و سهوا. و لا يجب وقوعه قبل الفاتحة على الأصح. و تعريف الضالة معتبرة فيه و في سنته.

و الحكم اللازم للجماعة أو المطلق على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة و القسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوى الثاني.

و سراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما الثاني.

و مستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، و كذا الجلاد لو زاد عمدا أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو جرحوه فمات، و الظاهر التساوي هنا.

[17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،

و توصف بما عدا الإباحة كالصلاة و الصوم، المنقسمين الى الواجب و الندب و المكروه و الحرام، و لا يكون فيهما مباح. و كل كفارة عبادة، و لا عكس، و قد جاء في الآثار إطلاق الكفارة على العبادة و هو مجاز.

و النية معتبرة فيها إجماعا، و شرطها القربة، و هي الإخلاص بها للّه، فيبطلها الرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. و هل يجزي بمعنى سقوط التعبد؟

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست