اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 72
قول. و لو قلنا بانتقال الوجوب اليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه على المنوب فلا بد من تعينه. و هل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟
احتمالان، أقربهما العدم.
و لو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.
و الأصل أن الواجب لا يجزي عن الندب، و بالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر الغناء عنه.
و من صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، و المتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه، و صائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على اشكال في الأول. و المتحري في صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، و لا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى.
و المتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به اشكال، و أولى بالمنع. و هل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. و كذا لو كان الجلوس للتشهد، و أولى بالصحة.
و مغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الإجزاء احتمالان، و لو نوى فريضة و ظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، نقض الأولى قبل اجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، و به رواية عن صاحب الأمر (عجل اللّٰه تعالى فرجه الشريف). و هل تجب نية العدول إلى الأولى؟ احتمالان.
[18] قطب الجزم في النية و جميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،
إلا في
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 72