responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 72

قول. و لو قلنا بانتقال الوجوب اليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه على المنوب فلا بد من تعينه. و هل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟

احتمالان، أقربهما العدم.

و لو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.

و الأصل أن الواجب لا يجزي عن الندب، و بالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر الغناء عنه.

و من صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، و المتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه، و صائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على اشكال في الأول. و المتحري في صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، و لا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى.

و المتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به اشكال، و أولى بالمنع. و هل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم. و كذا لو كان الجلوس للتشهد، و أولى بالصحة.

و مغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الإجزاء احتمالان، و لو نوى فريضة و ظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، نقض الأولى قبل اجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، و به رواية عن صاحب الأمر (عجل اللّٰه تعالى فرجه الشريف). و هل تجب نية العدول إلى الأولى؟ احتمالان.

[18] قطب الجزم في النية و جميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،

إلا في

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست