responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 69

و لا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية.

و الماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، الا أن يدل دليل على جزئي فيتبع، كالحول في إخراج الزكاة، و البيع بنقد البلد حالا. و الاذن في شيء اذن في جميع لوازمه، و منه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما و كل فيه لا تضبطه اليد الواحدة.

و نصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، و الوكالة في أداء الدين وكالة في إثباته، و أمثالها كثيرة.

و قد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة و الخمر، و نكاح المحرمات، و بيع الملامسة و المنابذة و الحصاة و الربا.

و لو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ذبح الذمي. و الذبح بالظفر، و السن، و بغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر التذكية قطعا.

و حرم على الإنسان أذى نفسه، و ما يؤدي الى هلاكها أو ضررها كالجرح، و التحريم مستند الى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، و عليه يتفرع جواز ختان الخنثى، و الاشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.

و لو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. و هل يحرم عليه النظر الى الرجال و النساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو كالمرأة أخذا باليقين.

و متعلق اللام إما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. و الأصل فيها الاستغراق مع الجنس، و الا حمل على الحقيقة، و ان كان هناك معهود يمكن عود التعريف اليه حمل الكلام عليه.

و الموالاة في جميع العقود و الإيقاعات معتبرة، و الاتصال بين الإيجاب

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست