responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 164

و لو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين، لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت و لا مستفت، و لأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.

و لو اختلفوا وجب الرجوع الى الأعلم ثم الأورع.

و الحكم لا تجوز مخالفته بحال، و لا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربة.

و متعلقة ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، و الحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب، بانتزاعه فتنة و لا يحتاج فيه الحاكم، و المقاصة كذلك مع تماثل الحقين.

و غير المتعين، و ما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه اليه، و كذا ما يحتاج الى التقويم و التقدير و ضرب المدة، أو اللفظ و القصاص نفسا و طرفا.

و الحدود و التعزيرات مطلقا، و ما يحتاج الى الحفظ، و هل يتقيد القصاص بخوف الفتنة؟ خلاف.

و يعزل الحاكم مع الريبة، و لتقديم الأصلح على الصالح، و لانقياد الرعية.

أما عزله لتولية الأنقص فغير جائز قطعا، و هل يجوز للمساوي؟ وجهان، أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.

[44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.

و هل لهم قبض

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست