responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 163

إجماعا. و هل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق و يبقى مخاطبا بالاستدلال، كما هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك.

و أما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك الحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج اليه. و هل يصح في غيرها لغير القادر على الاستدلال؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر. نعم يجب الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان، ليقع التقليد موقعه، و يكتفي العامي برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه.

و هل يصح التقليد للقادر على الاستدلال؟ اشكال.

و لا يجوز الحكم و الفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، و هي: الايمان، و العدالة، و التمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية. و هل يجوز الفتوى بما يحكى عن المجتهد؟ الأقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، و لا يتصرف تصرف المفتي.

و أما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا، لأن الميت لا قول له، نعم تجوز حكايته ليعرف مذهبه. و هل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولي.

و الفرق بين الفتوى و الحكم بعد اتفاقهما في مطلق الاخبار عن اللّٰه: أن الفتوى اخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، و الحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في الاجتهادي و غيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش.

فخرج بالإنشاء الفتوى، لأنها اخبار مجردة عن نوعي الحكم، و بتقارب المدارك الضعيف فيها جدا، لجواز نقضه و ان حكم به، و بمصالح المعاش العبادات، فلا يدخلها الحكم، لأنه لا يرفع الخلاف فيها، و لا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فان اتصل به تصرف رفع، و الا كان فتوى مجردة

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست