responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 165

الزكاة و الخمس من الممتنع و غيره، و تفريقهما في مصارفهما و غيرهما من وظائف الحكام؟ اشكال، أقربه الجواز.

و هل ما يتعلق بالدعاوي كذلك؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة و يتمكن من انتزاعها و حفظها لأربابها وجب من الحسبة، و يوصلها إليهم، و مع اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان.

و ذو الدعوى المقطوعة إذا وجد ما لا للمدعي عليه يجوز له المقاصة مع تماثل الحقين من غير حاكم، و لو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم اشكال، و لا كذلك الظان و المتوهم.

و لو كانت الدعوى من المسائل الخلافية، و كان مقلدا لم تجز المقاصة، الا أن يحكم بها حاكم، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي الى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب. و هل تصح المقاصة في الوديعة؟ روايتان. و ثبوت الحكم غيره، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض.

و الحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبينهما عموم من وجه، الا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، و مقتضيه الإقرار و العلم و الشهادة مقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول و يمين المنكر.

و قسامة المدعي أو المنكر، و اللعان، و التحالف، و معاقد القمط على قول، و اليد، و التصرف، و الاستقامة و هي متآخمة العلم مستندة الى الأخبار.

و قيل: يثبت بها النسب، و الموت، و النكاح، و الولاية، و العزل، و الولاء، و الرضاع، و الوقف، و الصدقة، و الملك المطلق، و الجرح و ضده، و الإسلام، و الكفر، و الرشد و مقابله، و الولادة، و الحمل، و الوصاية، و الحرية، و اللوث، و الغصب، و الإعسار، و العتق، و الدين، و تضرر الزوجة.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست