responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 127

و كل ما يحتاج إلى إيجاب و قبول فعقد، و ما لا يحتاج الى القبول فإيقاع أو أذن. و هل الوديعة عقد؟ اشكال، تظهر فائدته في العزل، و في اشتمالها على شرط فاسد.

و هل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف؟ إشكال. و في تعديه و تفريطه الإشكال أقوى. و كل عارية فهي أمانة إلا مواضع. و هل الاستعارة للرهن منها؟ قولان.

و كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه، كالعقود، و الفسوخ، و العارية، و القبض و الإقباض، و أخذ الشفعة، و الإبراء، و الإيداع، و حفظ الأموال، و قسمة الصدقة، و استيفاء الحقوق و إثباتها مطلقا.

و الطلاق للغائب و الحاضر اشكال، و الخلع مطلقا ان قلنا انه فسخ، و الا توجه الإشكال في الحاضر.

و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و إثبات الدعاوي، و ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم و القضاء و الصلاة و الصيام و الحج.

و ما هو عائد إلى الإرادة و الشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان، كالاختيار و اختيار الرؤية. و هل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأقرب لا.

و كل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، و من لا فلا، الا العبادات و الإيلاء، و اللعان، و القسامة، و الشهادة تحملا و أداء، و الظهار مطلقا.

و هل يصح التوكيل في الجهاد، و صب الماء في الطهارة؟ قولان. أما التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه اشكال، و في الاحتياز و الالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية.

و للعبد و السفيه مباشرة عقد النكاح مع الاذن، و لا يؤكلان فيه قطعا، و هل الوصي كذلك؟ قولان.

و لو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح ان قبض في حضرة الموكل

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست