responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 126

الشركة في الإرث. و الموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة و مات المؤجر قبل استيفائها، ففي بطلان الإجارة وجهان، و البطلان أقرب.

و لو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب.

و ولي الطفل و المجنون و السفيه لو آجر مدة و زال المانع في الأثناء ففي البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد و المدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا.

و كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، و مع العلم على الأقوى.

[36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،

و يكون من المالك كالوديعة و العارية من الشارع. و هي الأمانة الشرعية، و مطلق الامانة شامل لهما. و تختص الثانية بوجوب أعلام مالكها فوريا، فلو أهمل متمكنا ضمن.

و هل يضمن مطلقا؟ الظاهر لا، و لها صور.

و تلاعب الصبيان بالبيض و الجوز و أمثالهما من أنواع القمار مضمون على القابض، علم الولي أولا. نعم لو علم وجب عليه الرد لي ولي الآخر، فلو أهمل فتلف ضمن في ماله. و لا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن بنية الرد.

و لو كان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، و هل يضمن الصبي ما أخذ منه؟ اشكال. و لو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له اشكال.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست