responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 128

و الا فلا.

و ما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إلا في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله فإنها جائزة عندنا. و مسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه كالسفيه و المرتد و العبد.

و في قبول النكاح لغيره، و ذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره، و غير فائت العنت في العقد على الأمة لغيره ان قلنا بمنعه.

و ما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، و رد المغصوب و الوديعة، و النفقة، و العبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن الإجازة أو البطلان قولان.

و قد تقف بعض الأفعال على الإجازة، و الإيقاع يبطل قطعا.

و ما لا يصح التوكيل فيه كالإيمان و القسم و الوصية و كل إيجاب يقع بقبوله بعد موت الموجب إلا الوصية، و من له قبول إذا مات قبله بطل عقده، و هل الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قولان.

و كل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، الا عتق العبد، و إبراء الغريم، و قضاء الدين، و فداء الأسير.

و لو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان.

و الأموال و منافعها تضمن بالفوات و التفويت، و منفعة البعض بالتفويت خاصة و منافع الحر هل يضمن بالثاني؟ الأقرب نعم، و في ضمانها بالأول إشكال.

و في المستأجر يضعف الاشكال، و أضعف منه إذا كان خاصا.

و يستقر الضمان بالتلف، و تعتبر القيمة في القيمي، و المثل في المثلي، و اعتبار

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست