responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 115

و لو شرط أن لا يطلق، أو لا يطأ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد، و لا فرق بين الدائم و غيره على الأقرب. و لو قيل: بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع كان وجها، و شرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا. و هل يبطل به العقد؟ احتمالان.

و لا فرق بين الزوج و الزوجة في ذلك على الأقرب.

و هل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمال و شرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ، و هل الزوجية كذلك؟ وجهان.

و متى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور، الا فيما لو تواطآ عليه و نسياه حال العقد على الأقوى. و هل يلزم الشرط و يصح العقد، أو يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان.

و هل مشاهدة حدود البيع و مرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها و بساتينها، ثم لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ اشكال.

و كذا بيع التلجئة بمنع الظالم، و المواطاة على الفسخ، و على صورة عقد مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب. أما التدليس السابق على عقد النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، و ما لا يدخله النقل و الانتقال، و لا يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر، و ما لا يملك، و أم الولد، و الوقف، و إنكاح من يحرم و الأعمال المحرمة، و المجهولات، و الآبق، و المغصوب في البيع.

و ما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، و الغالب أنه في مجلس العقد و واجب في الصرف.

و هل بيع الطعام بمثله مثله؟ الأقوى لا. و في السلم الثمن خاصة، و بيع الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، و قيل: يرجح قبض الثمن، سواء الربويين و غيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، و هل يصح مع الحول؟ قولان. و مبطل للربوي قطعا، و هل غير الربوي كذلك؟ اشكال.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست