responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 116

و باقي العقود لا يلزمها شيء منهما، و هل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟

احتمالان مبنيان.

و لو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، و تقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال و الأقرب المنع، و في الصرف المنع أقوى.

[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،

و قد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ و الانفساخ بأقسام الخيار، و بفوات شرط أو وصف عين فيه، و بالشركة قبل القبض، و تلف العين مبيع و ثمن، و في زمان خيار المشتري و ان قبض، و الإقالة و التحالف عند التحالف على قول، و بتفريق الصفقة.

و هل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، و مماطلته به أقوى إشكالا.

أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و المزارعة و المساقاة، و الهبة في بعض وجوهها، و الضمان، و الحوالة. و هل المسابقة كذلك؟ اشكال.

و الجائز فيهما: الوديعة، و العارية، و القراض، و الشركة، و الوكالة، و الوصية و القرض، و الجعالة قبل الشروع، و الهبة في بعض وجوهها، و ولاية القضاء، و الوقف العام.

و هل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان.

و اللازم في أحدهما: الرهن، و عقد الذمة، و الأمان. و هل الهبة للرحم مع

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست