اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 114
أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. و لا فرق بين تعليق العقد، أو تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. و لو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال.
و لو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. و لا كذلك الإيقاعات على الأقوى، فلو خالع أو طلق من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح و ان ظهرت الزوجية و الأهلية.
و لو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع اشكال.
و لو زوج امة أبيه فبان ميتا فكذلك، و لعل البطلان أقرب فيهما.
و لو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ [1]، و المنع أجود.
و متى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، و كان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. و لو كان من مكملاته ففي صحته خلاف، و الأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. و هل نفي خيار الرؤية، و خيار الغبن، و خيار التأخير كذلك؟ اشكال.
و كل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، اما ما لا يقتضيه و يكون لمصلحتها، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن و ضمين و استشهاد و صنعة و ضمان درك و خيارهما، أو لأحدهما فالطائفة على صحته. و ما لا يكون لمصلحتهما ان لم يتعلق به غرض لأحدهما و كان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط ان لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض.
و ليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. و هل التدبير و الكتابة كذلك؟
اشكال، ان لم يناف كالخياطة و القرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج، و التسري، و الطلاق فلا يلزم و لا يبطل بها العقد إجماعا. و هل يبطل المهر؟