responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 114

أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. و لا فرق بين تعليق العقد، أو تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. و لو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال.

و لو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. و لا كذلك الإيقاعات على الأقوى، فلو خالع أو طلق من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح و ان ظهرت الزوجية و الأهلية.

و لو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع اشكال.

و لو زوج امة أبيه فبان ميتا فكذلك، و لعل البطلان أقرب فيهما.

و لو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ [1]، و المنع أجود.

و متى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، و كان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. و لو كان من مكملاته ففي صحته خلاف، و الأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. و هل نفي خيار الرؤية، و خيار الغبن، و خيار التأخير كذلك؟ اشكال.

و كل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، اما ما لا يقتضيه و يكون لمصلحتها، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن و ضمين و استشهاد و صنعة و ضمان درك و خيارهما، أو لأحدهما فالطائفة على صحته. و ما لا يكون لمصلحتهما ان لم يتعلق به غرض لأحدهما و كان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط ان لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض.

و ليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. و هل التدبير و الكتابة كذلك؟

اشكال، ان لم يناف كالخياطة و القرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج، و التسري، و الطلاق فلا يلزم و لا يبطل بها العقد إجماعا. و هل يبطل المهر؟

اشكال.


[1] المبسوط 2: 153.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست