اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 113
و الثلج و الماء المجتمع في الدار، و نبت الكلأ و الشجر في الملك هل تدخل في الملك؟ اشكال. و ملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، و قيل: لا، لتوقفه على السبب. و لم يحصل كحيازة الغنيمة، و استحقاق الشفعة، و الحضور على مال مباح كالكنز و المعدن. و هل ظهور الربح في المضاربة كذلك؟ احتمالان.
[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان و المنافع إذا صدر عن مالك له،
أو من هو بحكمه كالوكيل، و الوصي، و الحاكم و أمينه، و المقاص، و ناظر الوقف، و الودعي، و الملتقط فيما يسرع فساده، و تعذر الحاكم، و بعض أهل العدالة في مال الطفل إذا لم يكن ولي و لا حاكم.
و هل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها و يفرقها عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك بل يقع باطلا على الأقرب.
و تعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه. و كذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك و ان كان بالإرث، أو علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع.
و لو علما الوجود فالأولى بالصحة، و لا تعليق الا بالصورة، و لا اعتبار بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 113