responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 113

و الثلج و الماء المجتمع في الدار، و نبت الكلأ و الشجر في الملك هل تدخل في الملك؟ اشكال. و ملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، و قيل: لا، لتوقفه على السبب. و لم يحصل كحيازة الغنيمة، و استحقاق الشفعة، و الحضور على مال مباح كالكنز و المعدن. و هل ظهور الربح في المضاربة كذلك؟ احتمالان.

[32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان و المنافع إذا صدر عن مالك له،

أو من هو بحكمه كالوكيل، و الوصي، و الحاكم و أمينه، و المقاص، و ناظر الوقف، و الودعي، و الملتقط فيما يسرع فساده، و تعذر الحاكم، و بعض أهل العدالة في مال الطفل إذا لم يكن ولي و لا حاكم.

و هل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها و يفرقها عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك بل يقع باطلا على الأقرب.

و تعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع وقوعه. و كذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك و ان كان بالإرث، أو علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع.

و لو علما الوجود فالأولى بالصحة، و لا تعليق الا بالصورة، و لا اعتبار بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست