responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 112

الأول أو الثاني؟ احتمالان.

و إذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فلا يملك نقلها. و معه ملك المنفعة فله النقل ان قرنت بالزمان على الأصح. و لو قرنت بالعين امتنع النقل. و كذا القراض و المزارعة و المساقاة باعتبار المالك، و يملك الحصة بملك عين.

و لو وقف لسكنى قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان، و الثاني أقرب، فليس لهم النقل. و لو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين اشكال.

و العمرى انتفاع قطعا، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. و لا كذلك الوصية بالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل.

و الوصية بسكنى الدار انتفاع، و المدارس و الربط، الا أنه يسكن من جرت العادة بسكناه معه. و له إدخال الضيف و الصديق، أما الخزن و وضع المتاع فلا، الا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.

و هل يصح استعمال حصير المسجد أو شيء من آلته في مثله؟ الأقرب المنع الا مع عطلته، و في غير المسجد أقوى في المنع. و يجوز النوم و الجلوس عليها فيه، الا الغطاء بها و ان كان فيه على الأقرب.

و أخذ الأجرة على القضاء و الأذان محرم عندنا، و يجوز لهما الارتزاق من بيت المال، و في الفرق اشكال.

و اختيار الملك شرط فيه، فلا يدخل قهرا الإرث. و هل الوصية و الوقف عاما أو معينا، و الغنيمة و الزكاة و الخمس كذلك؟ اشكال.

و نصف الصداق أو كله، و تلف المبيع قبل قبضه، و الثمن المعين قبله، و عتق الشريك الشقص، و فسخ المشتري بأحد أسبابه، و البائع، و أرش الجناية خطأ، و عمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري.

و في النذر المعين أو المبهم اشكال.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست