responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 108

إشكال. و السمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة من هذا الباب.

و ضابط النذر ان يكون طاعة للّه، اما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور للناذر. و هل ينعقد نذر المباح؟ اشكال. و لو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه اشكال. و هل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه؟ اشكال فيهما. و على الانعقاد هل يصح في الأعلى مزية؟ إشكال. و لو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى الأفضل إشكال.

و لو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد اشكال، و هل يباح به ما لولاه لم يبح، كالإحرام قبل الميقات، و صوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم.

اما اليمين فمتعلقها جاز ان يكون طاعة و مباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجح أحدهما. و لو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب فلا انعقاد قطعا.

و شرطها قدرة الحالف على متعلقها، و لو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو بالعكس ففي الانعقاد اشكال، و الأقرب العدم.

و ينعقد على فعل الواجب و ترك الحرام، و فروض الكفايات قطعا و هي الحلف باللّه و أسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته. و خصها الشرع بذلك، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به، و هو مختص به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق.

و هل يحرم الحلف بغيره تعالى و أسمائه؟ خلاف. و الظاهر الكراهية، للأصل أو بالأصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. و قد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، و هي ايمان العتاق و الطلاق و الظهار.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست