responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 107

النائب على ما فعله المنوب في الطواف و السعي؟ احتمالان. و يبنى الإمام الثاني على قراءة الأول على اشكال، اما في الخطبة و الأذان فاحتمال البناء فيهما أقوى.

و لا بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إلا في الخيار الموروث، فإنه يشبه البناء.

و لا يحمل الإنسان عن غيره عملا بالأصل، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في الصلاة و الصوم و الحج، أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين. و هل الأم كذلك؟ إشكال. أو بالاستئجار، أو التبرع في الثلاثة، ففعل الحي يبرئ الميت و يقع اجره لهما. و يشترط في المستأجر العلم، و العدالة في الأولين قطعا، و هل الثالث كذلك؟ قولان، أقربهما الاشتراط.

و هل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ اشكال و لعل الأقرب الثاني، و يتفرع على ذلك فروع.

و اما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، و في تحمله لسجود السهو احتمالان.

و الغارم يحمل لإصلاح ذات البين، و الفطرة يحملها المنفق عن المعال و الضيف ان قلنا بملاقاة الوجوب لهم أولا.

و يشكل في العبد و القريب و الزوجة المعسرين، و على التحمل هل هو كالضمان؟ اشكال، و له فروع. و هل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم و الإحرام من باب التحمل؟ احتمالان. و في الأجنبية و الغلام اشكال، و على التحمل على إطلاقه حقيقة أو مجازا، وجهان.

و البدل و المبدل قد يتعين للابتداء، و قد ينعكس، و قد يجتمع بينهما، و قد تتخير فيهما، و له أمثلة.

و لو اجتمع خاص و عام ففي تقديم أيهما احتمالان، كالصيد و الميتة بالنسبة إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. و الحرام و النجس للمصلي، و في المسألتين

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست