اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 109
و لا أصل لها شرعا و لا لغة، بل مجرد اصطلاح. و قد تقع لاغية، و هي كل ما لا قصد فيها.
و ما تعلق بالماضي و الحال نفيا أو إثباتا في يمين الغموس، و ما تعلق بالمستقبل في يمين الحنث و صادف الأول لا أثم فيها و لا كفارة قطعا. و كاذبها كبيرة على الأقرب و في وجوب الكفارة بها قولان، و الأقرب العدم.
و لو قال: و اسم اللّٰه في الانعقاد وجهان، و الأقرب العدم.
و متى خولف مقتضى اليمين، بالجهل أو نسيان أو إكراه انحلت على الأقرب، و لا حنث قطعا، و لو نذر معتق أمة ان وطأها فباعها و عادت بملك مستأنف ففي انحلال النذر وجهان، و الانحلال أقرب للرواية.
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 109