responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 106

و الزجر لتكميل المصلحة و الردع عن المفسدة، و هو اما للفاعل أو لغيره، كالحدود و التعزيرات و القصاص و الديات. و إذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه كالقذف و القتل.

و هل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. و ما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على قول و المكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها و التوبة منها اولى.

و على السارق و الغاصب رد المال بدون أعلام سببه.

و قتل المرتد و المحارب، و مقاتلة أهل البغي و الكفر، و مانعي الزكاة، و الممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.

و زجر الدفع: ضرب الناشز، و رمي المطلع على حريم غيره و بيته و ان كان من الباب. و هل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. و تأديب المجنون و الصبي، و تحريم المطلقة ثلاثا و الملاعنة. و هل الكفارات الواجبة من الزواجر؟

الظاهر ذلك، و وجوبها مختص بفاعلها.

اما الحدود فوجوبها على الحاكم، و اما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله و تركه، و نسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، و الجبر وجب لما وجب له الزجر، الا انه يتعلق بالعامد و الناسي و المخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة و بالمال و التخيير بينهما. و هل هدي التمتع و بدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان و قد يترتبان و يجتمعان، و قد يجتمع الجبر و الزجر في الواحد.

[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.

و هل يبني

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست