اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 106
و الزجر لتكميل المصلحة و الردع عن المفسدة، و هو اما للفاعل أو لغيره، كالحدود و التعزيرات و القصاص و الديات. و إذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه كالقذف و القتل.
و هل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو وجوب الاستغفار له؟ أقوال. و ما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على قول و المكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها و التوبة منها اولى.
و على السارق و الغاصب رد المال بدون أعلام سببه.
و قتل المرتد و المحارب، و مقاتلة أهل البغي و الكفر، و مانعي الزكاة، و الممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.
و زجر الدفع: ضرب الناشز، و رمي المطلع على حريم غيره و بيته و ان كان من الباب. و هل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. و تأديب المجنون و الصبي، و تحريم المطلقة ثلاثا و الملاعنة. و هل الكفارات الواجبة من الزواجر؟
الظاهر ذلك، و وجوبها مختص بفاعلها.
اما الحدود فوجوبها على الحاكم، و اما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله و تركه، و نسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، و الجبر وجب لما وجب له الزجر، الا انه يتعلق بالعامد و الناسي و المخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادة و بالمال و التخيير بينهما. و هل هدي التمتع و بدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان و قد يترتبان و يجتمعان، و قد يجتمع الجبر و الزجر في الواحد.
[30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.
و هل يبني
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 106