responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 105

و الرحم على غيره، و من هو في شدة.

و في الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، و عن الإنسان على الحيوان. و مع تعارض حق اللّٰه و الآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شيء من العبادات، و زناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة و لا عصيانها.

و في الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي، و قتل القصاص على قتل الردة. أما سراية العتق، و الدين، و وجود الميتة، و طعام الغير للمضطر، و الصيد و الميتة للمحرم نى تقديم أيهما إشكال.

و المحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي، أو إرساله لحق اللّٰه، أو إرساله و الضمان للجميع احتمالات، أحوطها الثالث. و لو أصدقها صيدا و طلق في الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة، أو الجميع معه فالأقرب التوزيع، و على القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها، و كذا الخمس بها.

و يتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم الى ملتهم و الحكم بينهم بشرع الإسلام، سواء كان في حق اللّٰه أو حقوق العباد على الأصح.

و حق اللّٰه: جميع أوامره الدالة على طاعته، و قيل: هو نفس طاعته. و يتفرع أن حق العباد حق اللّٰه، لتعلق الأمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق.

و كل ما للعبد إسقاطه فحقه، و ما ليس له فحق اللّٰه، فلا ينتفي تحريم المنهيات بالتراضي كالزنا و الضرر. و متى اجتمع ذو الضرر و ضاق الأمر قدم الأهم كالواجبات.

و مع التساوي فيه الأقرب فالأقرب، و مع عدمه فمخشي التلف، و ان تساووا قدم الأفصل على أرجح الوجهين.

و أمام الأصل لا يعارضه غيره، ثم الأمثل فالأمثل، و هل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثاني.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست