responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 320

ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ‌ [1] بشرط المصاحبة، و ليست‌ [2] معلومة، و ليس هذا [3] الشّرط معتبرا [4] في القياس.

. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا [5] بحيث لا يمكن العمل بهما معا [6] و ذلك يكون على وجهين: أحدهما [7] أن‌ [8] يقتضى أحدهما [9] نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه.

أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر.

و لا يكاد يوجد هذا فيما طريقه‌ [10] العلم من الأخبار، إلاّ و هناك ما يدلّ على العمل بأحدهما، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين. و إنّما قلنا ذلك، لأنّ الأدلّة لا تتناقض و بمثل ذلك‌


[1]- الف:- العام.

[2]- ج: ليس.

[3]- ب:- هذا.

[4]- الف: معتبر.

[5]- ب: تصيرا.

[6]- ب و ج: جميعا.

[7]- ب: إحداهما.

[8]- الف:- ان.

[9]- الف:- أحدهما.

[10]- ج: طريقة.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست