اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 319
هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ، فأمّا المتوقّف [1] فلا يلزمه هذا الكلام، و له أن يقول: كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ، فالعامل [2] بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا [3] و الشّرط إذا لم يكن معلوما، فلا يجوز إثبات المشروط.
و لمن قال بالنّسخ تقرير في [4] هذا التّرجيح، و هو أن يقول:
إذا عملت بالنّسخ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير [5] اطّراح [6] لشيء منهما [7] و من بنى [8] العامّ على الخاصّ، فقد [9] اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله [10].
فأمّا قولهم: «إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس، و النّصّ أقوى منه، وجب بناء العامّ على الخاصّ» فباطل [11] و ذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس، و قد سلف الكلام في ذلك.