اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 321
أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلّة. و أمّا [1] ما طريقه غالب الظّنّ، فقد يجوز مثل ذلك فيه، لأنّه قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التّكليف على زيد بخلاف التّكليف على عمرو، و لهذا صحّ تعارض البيّنتين [2].
و إذا كان فيما هذه [3] حاله تاريخ معلوم، فلا تعارض [4] كما أنّ مع التّخيير لا تعارض.
فأمّا معارضة كلّ واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر [5] نحو قوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و قوله- سبحانه- [6]: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا[7] بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»، فإنّ ذلك ليس بتعارض حقيقيّ، و إنّما هو تعارض [8] في أمر مخصوص، لأنّ العمل بهما [9] ممكن إلاّ في ذلك الأمر المخصوص، و ما هذه [10] حاله لا يعدّ تعارضا [11] بالإطلاق، بل يقيّد، فيقال: إنّ أحدهما عارض الآخر [12] في كذا و كذا.