responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 321

أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلّة. و أمّا [1] ما طريقه غالب الظّنّ، فقد يجوز مثل ذلك فيه، لأنّه قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التّكليف على زيد بخلاف التّكليف على عمرو، و لهذا صحّ تعارض البيّنتين‌ [2].

و إذا كان فيما هذه‌ [3] حاله تاريخ معلوم، فلا تعارض‌ [4] كما أنّ مع التّخيير لا تعارض.

فأمّا معارضة كلّ واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر [5] نحو قوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و قوله- سبحانه- [6]: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا [7] بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»، فإنّ ذلك ليس بتعارض حقيقيّ، و إنّما هو تعارض‌ [8] في أمر مخصوص، لأنّ العمل بهما [9] ممكن إلاّ في ذلك الأمر المخصوص، و ما هذه‌ [10] حاله لا يعدّ تعارضا [11] بالإطلاق، بل يقيّد، فيقال: إنّ أحدهما عارض الآخر [12] في كذا و كذا.


[1]- ب و ج: فاما.

[2]- ج: السنتين، بالاى البينتين.

[3]- ب: هذا.

[4]- ب: يعارض.

[5]- ب و ج: وجه، بجاى آخر.

[6] الف:- سبحانه، ج: تعالى.

[7]- ج: يجتمعوا.

[8]- ج: يعارض.

[9]- ج: بها.

[10]- ب: هذا.

[11]- الف: معارضا.

[12]- الف:- الاخر.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست