responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 177

فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي‌

اعلم أنّ هذا الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي‌ [1] عنه من‌ [2] الأفعال المختلفة على جمع أو بدل، و هو من لطيف‌ [3] الكلام، و النّفع به تامّ، و [4] قد دلّت الأدلّة الّتي ليس هاهنا [5] موضع ذكرها على أنّ المكلّف يمكن أن يخلو من كلّ أفعاله، إذا كان مستندا أو مستلقيا و [6] كانت الأكوان مقطوعا على بقائها [7]، فلا يمتنع و الحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون‌ [8] كلّها قبيحة، و إذا جاز ما ذكرناه‌ [9]، جاز تناول النّهي لذلك‌ [10] أجمع، فأمّا إذا كانت الحال‌ [11] حالا لا يصحّ خلوه فيها من‌ [12] الأفعال، فلا يجوز قبح الجميع، لأنّ ذلك يقتضى ألاّ ينفكّ من‌ [13] القبيح، و أن‌ [14] يكون معذورا فيه.

فأمّا قبح ضدّين و لهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه، فممّا [15] لا شبهة في جوازه.


[1]- ب:- النهي.

[2]- ج: عن.

[3]- ج: لطف.

[4]- الف:- و.

[5]- ب و ج: هذا.

[6]- ب: أو.

[7]- ج: إبقائها.

[8]- ب و ج: يكون.

[9]- ب: ذكرنا.

[10]- ج: كذلك.

[11]- ج:+ حال.

[12]- ج: عن.

[13]- ج: عن.

[14]- ج: انما.

[15]- ب: فمرا.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست