اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 177
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
اعلم أنّ هذا الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي [1] عنه من [2] الأفعال المختلفة على جمع أو بدل، و هو من لطيف [3] الكلام، و النّفع به تامّ، و [4] قد دلّت الأدلّة الّتي ليس هاهنا [5] موضع ذكرها على أنّ المكلّف يمكن أن يخلو من كلّ أفعاله، إذا كان مستندا أو مستلقيا و [6] كانت الأكوان مقطوعا على بقائها [7]، فلا يمتنع و الحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون [8] كلّها قبيحة، و إذا جاز ما ذكرناه [9]، جاز تناول النّهي لذلك [10] أجمع، فأمّا إذا كانت الحال [11] حالا لا يصحّ خلوه فيها من [12] الأفعال، فلا يجوز قبح الجميع، لأنّ ذلك يقتضى ألاّ ينفكّ من [13] القبيح، و أن [14] يكون معذورا فيه.
فأمّا قبح ضدّين و لهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه، فممّا [15] لا شبهة في جوازه.